السيد أحمد الموسوي الروضاتي

119

إجماعات فقهاء الإمامية

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 102 : في كيفية الصلاة على الأموات : وإذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء ، فإن لم يوجد من هذه صفته ، غسلته الأجانب في قميصه وهن مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، ومن أصحابنا من قال : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال ، دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل ، والأول أحوط . وأما الكفن فالواجب منه ثلاثة : مئزر وقميص وإزار ، والمستحب أن يزاد على ذلك لفافتان أحدهما الحبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه ، ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس ، وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . * الحنوط يوضع على مساجد الميت ولا يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ويجزي مثقال واحد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 102 : في كيفية الصلاة على الأموات : والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت ، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، ويجزي مثقال واحد ، بدليل الإجماع أيضا . * ما يستحب أن يوضع في الكفن من الجريدتين وما يكتب عليهما وعلى القميص والإزار وما يلف عليهما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 103 : في كيفية الصلاة على الأموات : ويستحب أن يوضع في الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل ، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع ، ويستحب أن يكتب عليهما وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب ، ثم يلف عليهما شيء من القطن ، ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك ، إلا أنها بين الذراع والإزار ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه . * كيفية الصلاة على الميت * يخرج من صلاة الميت بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 103 ، 104 : في كيفية الصلاة على الأموات : وأما كيفية الصلاة عليه فالواجب منها أن يكبر المصلي خمس تكبيرات يشهد بعد الأولى الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول : اللهم أرحم